بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٠٠ - مسئله هشتم بدنبال جملات متعدد آمدن استثناء و اقوال علماء در آن
يحتمل أن يكون استثناء منه و من الحكم بعدم قبول شهادتهم و الحكم بجلدهم الثّمانين. و اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال:
١- ظهور الكلام في رجوع الاستثناء الى خصوص الجملة الاخيرة، و ان كان رجوعه الى غير الاخيرة ممكنا، و لكنّه يحتاج الى قرينة عليه.
٢- ظهوره في رجوعه الى جميع الجمل. و تخصيصه بالاخيرة فقط هو الّذي يحتاج الى الدّليل.
٣- عدم ظهوره في واحد منهما، و ان كان رجوعه الى الاخيرة متيقّنا على كلّ حال. أمّا ما عدا الاخيرة فتبقى مجملة لوجود ما يصلح للقرينة فلا ينعقد لها ظهور في العموم، فلا تجري اصالة العموم فيها.
٤- التّفصيل بين ما اذا كان الموضوع واحدا للجمل المتعاقبة لم يتكرّر ذكره، و قد ذكر في صدر الكلام مثل قولك: « احسن الى النّاس و احترمهم و اقض حوائجهم الّا الفاسقين»- و بين ما اذا كان الموضوع متكرّرا ذكره لكلّ جملة كالآية الكريمة المتقدّمة، و ان كان الموضوع في المعنى واحدا في الجميع.
ترجمه:
مسئله هشتم: بدنبال جملات متعدّد آمدن استثناء و اقوال علماء در آن
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
گاهى در كلام واحد عمومات متعدّدى وارد شده و سپس بدنبال آنها و در آخر كلام استثنائى ذكر مىنمايند و اين باعث شكّ مىشود كه آيا استثناء مزبور بخصوص عام اخير رجوع كرده يا بجميع برمىگردد.
مثال
مثلا در فرموده حقتعالى آمده:
بيان المراد، شرح فارسى بر اصول الفقه ؛ ج٢ ؛ ص٦٠١